الفاضل الهندي
280
كشف اللثام ( ط . ج )
بحذائه ، قال : لا بأس ( 1 ) وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها ( 2 ) يسيرا ( 3 ) . ومرسلة ابن بكير عنه في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو إلى جنبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس ( 4 ) . ويحتمل أنها إذا سجدت حاذته إذا ركع ، كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم : الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه ( 5 ) . وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس ( 6 ) . وخبر عيسى بن عبد الله القمي أنه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف ، قال : مضت صلاتها ، ولم تفسد على أحد ولا تعيد ( 7 ) . وظاهر صحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما ستر أجزأه ( 8 ) . وأغفل الفريقان النص على فوقيتها وتحتيتها ، والأصل وظاهرهم الإباحة ، والفوقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا يراها الرجل .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 428 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 . ( 2 ) في ع : ( تأخرها ) . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 400 ، ذيل الحديث 1527 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 430 ، ب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 428 ، ب 5 ، من أبواب مكان المصلي ، ح 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 431 ، ب 8 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 . ( 7 ) لم نقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 427 ، ب 5 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .